السيد محمد تقي المدرسي

29

عقود العين وعقود الضمان

5 - بيع الصرف السُّنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( الفضة بالفضة مِثْلًا بِمِثْل ، والذهب بالذهب مِثْلًا بِمِثْل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان . الزايد والمستزيد في النار . ) « 1 » 2 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : ( لا يبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد . ) « 2 » 3 - وقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام : ( إذا اشتريت ذهباً بفضة ، أو فضةً بذهب ، فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطاً فانز معه . ) « 3 » 4 - سئل الإمام الصادق عليه السلام عن السيف المُفَضَّض يُباع بالدراهم ، فقال : ( إذا كانت فضَّته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كانت أكثر فلا يصلح . ) « 4 » 5 - وقال محمد بن مسلم : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الذهب بالفضة ، مثلين بمثل ، يداً بيد ، فقال : لا بأس . « 5 » الأحكام إذا باع الشخص مقداراً من الذهب بإزاء مقدار آخر من الذهب أو باع

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب الصرف ، الباب 1 ، ص 456 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 2 ، ص 458 ، ح 3 . ( 3 ) 3 - المصدر ، ص 459 ، ح 8 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 15 ، ص 483 ، ح 7 . ( 5 ) 5 - المصدر ، الباب 21 ، ص 489 ، ح 1 .